أهم إصدارتها الكشفية
– كتاب الحركة الكشفية من منظور إسلامي – تأليف عبده حمزة خياط – الطبعة الأولى 1992 الأمانة العامة
– كتاب الصحراء ميدان الكشفية – تأليف يحي بسيوني عبده خياط – الأمانة العامة
– كتاب السلام في ضوء الإسلام – تأليف يحي بسيوني – الأمانة العامة
نادي الكشاف المسلم
تأسس نادي الكشاف المسلم عن الاتحاد العالمي للكشاف المسلم ليحقق أهدافه السامية في تنمية ونشر الحركة الكشفية الإسلامية في العالم اجمع وهو نادي بالمراسلة على مستوى العالم ويمكن لأي شاب بلغ من العمر اثني عشر عاما فأكثر الانضمام إلى عضوية النادي باشتراك سنوي وقدره ثلاثون دولار فقط
يتمتع عض النادي فور اشتراكه بالمزايا التالية:
- الحصول على بطاقة التخفيض (scout discount) والتي تؤهله للحصول على أسعار منخفضة في بيوت الشباب والبيوت الكشفية والفنادق والمطاعم
- الحصول على كافة إصدارات الاتحاد العالمي للكشاف المسلم والتي تهتم بتنمية الفكر الكشفي الإسلامي لدى القائد الكشفي
- الحصول على كافة إصدارات نادي الكشاف المسلم والتي تهتم بالمعارف والعلوم الكشفية
- الاشتراك السنوي المجاني في مجلة الصدافة والتي تذخر بالمواضيع الكشفية الشيقة
- الحصول على الهدايا التذكارية التي تصدر عن الاتحاد والنادي
- الاستفادة من قاعدة المعلومات عن الحركة والجمعيات الكشفية الإسلامية المتوفرة لدى الاتحاد العالمي للكشاف المسلم
- الاشتراك في المسابقات التي ينظمها النادي المراسلة وإمكانيات الفوز بإحدى الجوائز القيمة
- إتاحة الفرصة للمراسلة والتعارف مع أصدقاء الكشفية في العالم اجمع
نص لائحة الاتحاد العالمي للكشاف المسلم
استجابة لتوصيات مؤتمرات أصحاب الجلالة والفخامة والسيادة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بضرورة عقد لقاءات ومؤتمرات للشباب المسلم من جميع أنحاء العالم
فقد تم في المؤتمر الكشفي الإسلامي الثالث الذي عقد في عمان – الأردن في عام 1989م الإعلان عن تأسيس الاتحاد العالمي للكشاف المسلم, وتم في المؤتمر الكشفي الإسلامي الرابع الذي إسلام أباد – الباكستان في عام 1992م أقرار لائحة الاتحاد
إن هذا الاتحاد أنشئ لترجمة أهدافه السامية على أسس من المحبة والإخاء والسلام بين الشعوب الإسلامية ويحمل في طياته دعوة لإحقاق الحق وإنصاف المظلوم والبعد عن الخلافات ونشر الأخلاق والفضائل والسلام
المادة الأولى: التعريفات
يكون للكلمات التالية المعاني الواردة بجانبها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :
الاتحاد: الاتحاد العالمي للكشاف المسلم
المؤتمر: المؤتمر الكشفي الإسلامي العالمية
اللجنة: اللجنة الكشفية الإسلامية العالمية
الرئيس: رئيس الاتحاد – رئيس اللجنة
الأمين العام: الأمين العام للاتحاد
أمين الصندوق: أمين صندوق الاتحاد
العضو: الهيئة أو الجهة الكشفية المقبولة كعضو في الاتحاد
اللائحة: لائحة الاتحاد العالمي للكشاف المسلم
الأغلبية المطلقة: النصف زائد واحد
المادة الثانية : اسم الاتحاد وصفته
الاتحاد العالمي للكشاف المسلم هيئة مستقلة تضم في عضويتها الهيئات والجهات الكشفية الإسلامية المنضمة للحركة الكشفية العالمية
المادة الثالثة: أهداف الاتحاد
- نشر وتطوير الحركة الكشفية الإسلامية في العالم
- دعم التنسيق والتعاون بين الأعضاء
- تنسيق أنشطة الاتحاد مع المنظمات غير الكشفية المماثلة
- نشر الحركة الكشفية الإسلامية في الدول التي يوجد بها مسلمون
- تنمية روح الأخوة والتعارف بين الشباب الكشفي المسلم
- تطوير المناهج التربوية التي تسهم في البناء الروحي لشخصية الشباب الكشفي المسلم
المادة الرابعة: المؤتمر الكشفي الإسلامي العالمي
المؤتمر هو السلطة العليا للاتحاد ويتكون من وفود الأعضاء
المادة الخامسة: اختصاصات المؤتمر
- وضع السياسة العامة للاتحاد والتأكد من تحقق الأهداف
- إقرار وتعديل وتفسير اللائحة
- منع العضوية في الاتحاد وإلغاؤها
- انتخاب أعضاء اللجنة
- اعتماد الخطط والبرامج والتقارير والميزانية والحسابات الختامية التي تقدمها اللجنة
- تحديد مكان وتاريخ عقد المؤتمر والمخيم
- تحديد رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية للأعضاء
- تحديد المقر الرئيسي للاتحاد
- دراسة اقتراحات الأعضاء
المادة السادسة: اجتماعات المؤتمر
- ينعقد المؤتمر مرة كل ثلاث سنوات في التاريخ والمكان المحددين في المؤتمر السابق في دولة احد الأعضاء
- في حالة اعتذار الدولة المضيفة تحدد اللجنة المكان والتاريخ المناسبين لعقد المؤتمر
- تمثيل كل دولة في المؤتمر بوفد واحد مكون من خمسة أشخاص كحد أقصى
- يكون انعقاد المؤتمر صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين باستثناء قرارات تعديل اللائحة حيث يتطلب ذلك حضور 60 بالمئة من الأعضاء وموافقة ثلثي الحاضرين وكذلك قرارات حل الاتحاد حيث يتطلب ذلك موافقة ثلثي الأعضاء
- يكون لكل وفد صوت واحد شريطة تسديد رسم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية,
- لا يجوز أن تتعارض قرارات المؤتمر مع الشريعة الإسلامية أو مع دستور المنظمة الكشفية العالمية
- يقوم المؤتمر في الجلسة التمهيدية بانتخاب رئيس المؤتمر ونائب له ومقرر للمؤتمر ومساعدين له ويتولى الرئيس رئاسة الجلسة حتى تتم عملية الانتخاب
- يجوز للجنة أو بطلب من ثلث الأعضاء الدعوة إلى مؤتمر طارئ وتحدد اللجنة موعد المؤتمر ومكان انعقاده وتوجه الأمانة العامة الدعوة قبل شهر واحد مرفقا معها الأسباب الموجبة لانعقاده
المادة السابعة: اللجنة الكشفية الإسلامية العالمية
- اللجنة هي السلطة التنفيذية للاتحاد ومسؤولة أمام المؤتمر وتعمل على تحقيق أهداف الاتحاد وتنفيذ قرارات المؤتمر وتوصياته
- تتكون اللجنة من ثمانية أعضاء سبعة ينتخبهم المؤتمر حسب التقسيم الجغرافي التالي:
- اثنان من الإقليم الأفريقي
- اثنان من الإقليم الآسيوي
- اثنان من الإقليم العربي
- واحد من الأقاليم الأخرى
يضاف الأمين العام للجنة كعضو ثامن لا يحق له التصويت
- في حالة عدم وجود الإمكانية للانتخاب حسب التقسيم أعلاه يقرر المؤتمر كيفية ملئ الفراغ
المادة الثامنة: انتخاب اللجنة
- يتولى الأمين العام إبلاغ الأعضاء بأشخاص الذين تنتهي مدة عضويتهم ويطلب إرسال اسم مرشح واحد من كل دولة ترغب في ذلك قبل ستة اشهر من موعد انعقاد المؤتمر
- يقفل باب الترشيح لعضوية اللجنة قبل شهرين من موعد انعقاد المؤتمر وترسل الأمانة العامة قائمة المرشحين إلى الأعضاء بعد شهر من ذلك على الأكثر
- ينتخب المؤتمر اللجنة بالاقتراع السري ويفوز بعضوية اللجنة المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات ويعتبر الباقون احتياط ويعاملون وفقا للفقرة الثانية من المادة العاشرة من اللائحة
- لا يجوز انتخاب أكثر من شخص واحد من كل دولة
- يجوز انتخاب غير الحاضرين من المرشحين
المادة التاسعة: عضوية اللجنة
- يشترط في عضو اللجنة ما يلي:
- أن تكون هيئته عضوا في الاتحاد
- أن يكون قد شغل مناصب قيادية كشفية في هيئته
- أن يكون قد عمل بالحركة الكشفية لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو أن تكون كفاءته تفيد الاتحاد
- لا يجوز لأعضاء اللجنة تمثيل هيئاتهم في المؤتمر وفي حالة عدم وجود ممثل للدولة سوى عضو اللجنة يترك للمؤتمر تقرير قبول التمثيل أو رفضه
- مدة العضوية باللجنة ست سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويته إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهائها
- في حالة تعذر أو تأخر انعقاد المؤتمر لسبب ما تعتبر العضوية في اللجنة مستمرة لحين انعقاد المؤتمر ولو زادت مدة العضوية عن المدة المحددة لبعض الأعضاء
- تكون العضوية لمدة ثلاث سنوات لثلاثة أشخاص في أول انتخابات وهم الحاصلون على اقل الأصوات ,واحد من كل إقليم, وينتخب في المؤتمر التالي ثلاثة أشخاص عوضا عنهم لمدة ست سنوات وفي المؤتمر الذي يليه ينتخب أربعة أشخاص وبذلك يتم تغيير جزء من اللجنة من كل الأقاليم كل ثلاث سنوات
المادة العاشرة: زوال العضوية باللجنة
- تزول العضوية في اللجنة لأحد الأسباب التالية :
- الوفاة أو الإعاقة الدائمة بسبب فقدان الأهلية
- الاستقالة الخطية بعد الموافقة عليها من رئيس اللجنة
- الغياب بدون عذر لاجتماعين متتاليين
- فقدان العضوية في هيئته الكشفية
- التفرغ للعمل الكشفي بشكل دائم خارج هيئته
- إذا زالت عضوية احد أعضاء اللجنة قبل انتهاء مدة عضويته تعين اللجنة وللمدة المتبقية حتى عقد المؤتمر الشخص الحاصل على أعلى الأصوات من الاحتياط من نفس الإقليم فإذا تعذر فالذي يليه من نفس الإقليم أيضا فإذا تعذر تعين اللجنة من يحل محله
- لا تحسب على الشخص المعين الفترة التي قضاها بالتعيين عند احتساب سنوات عضويته إذا قلت عن سنتين
- ينتخب المؤتمر في أول اجتماع له عوضا عن فاقد العضوية للمدة المتبقية من عضويته أو لمدة ثلاث أو ست سنوات دون الإخلال بالتوزيع الجغرافي لأعضاء اللجنة
المادة الحادية عشر: اختصاصات اللجنة
- إعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق أهداف الاتحاد وموازناتها ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المؤتمر
- متابعة عقد المؤتمر والمخيم كل ثلاث سنوات
- تحديد جدول أعمال المؤتمر واقتراح الموضوعات التي ستناقش فيه
- إعداد تقارير عن أعمال اللجنة والميزانية والحسابات الختامية عن الفترة التي تلت أخر مؤتمر
- إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم أعمال الاتحاد واقتراح تعديل اللائحة
- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين صندوق الاتحاد لمدة ثلاث سنوات من بين أعضاء اللجنة المنتخبين
- تعيين الأمين العام وتحديد راتبه وحقوقه وامتيازا ته
- دراسة طلبات العضوية وعرضها على المؤتمر
- ترشيح اسم شخصية مرموقة للرئاسة الفخرية للاتحاد
- تشكيل اللجان الفنية بالاتحاد
المادة الثالثة عشر : اجتماعات اللجنة
- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس كل سنة أو كلما دعت الحاجة لذلك وترسل الدعوات قبل شهر على الأقل من موعد الاجتماع
- يرأس الرئيس اجتماعات اللجنة فإذا تغيب فنائبه فإذا تغيب تختار اللجنة من بين أعضائها من يرأس الاجتماع
- يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها
- تكون قرارات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها
- يجوز دعوة أشخاص تختارهم اللجنة لحضور اجتماعاتها بصفة مراقبين
المادة الرابعة عشر: الأمين العام
يعين الأمين العام بقرار من اللجنة لمدة 3 سنوات أو للمدة التي تحددها اللجنة ويجوز إعادة تعيينه
المادة الخامسة عشر: اختصاصات الأمين العام
- تعيين العاملين بالأمانة العامة أو الإشراف على أدائهم
- الإشراف على تنفيذ خطة اللجنة وقراراتها
- تقديم الدراسات والاقتراحات لتطوير وتقدم الاتحاد
- تقديم المعونة الفنية للأعضاء
- إعداد الدراسات والأبحاث والمعاونة في تنظيم الأنشطة الكشفية الإسلامية
- الاتصال بالهيئات الكشفية العالمية وبالكفاءات الكشفية والعلمية والفنية لتطوير المناهج الكشفية الإسلامية بالتنسيق مع اللجنة
- توثيق التعاون والصلات مع الهيئات والمنظمات الدولية
- إصدار المطبوعات والنشرات اللازمة
- تسجيل محاضر اجتماعات اللجنة ويعمل كمقرر لها
المادة السادسة عشر : اختصاصات أمين الصندوق
- الإشراف على حسابات الاتحاد ومراقبة الإيرادات والمصروفات ومدى مطابقتها للتعليمات المالية للاتحاد
- الموافقة على الحسابات الختامية والتقارير المالية التي تعدها الأمانة العامة
المادة السابعة عشر: أنواع العضوية
تمنح العضوية في الاتحاد حسب الأنواع التالية :
- العضو: للهيئات والجهات الإسلامية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وفي الدول غير الإسلامية شريطة أن تكون مسجلة في المنظمة الكشفية العالمية
- العضو المشارك : للهيئات والجهات الكشفية الإسلامية في الدول غير المسجلة في المنظمة الكشفية العالمية
- العضو المراقب: لمندوبي المكتب واللجنة الكشفية العالمية واللجان والمكاتب الإقليمية وللأشخاص والهيئات الإسلامية والشبابية.
- الرئيس الفخري: لشخصية قدمت خدمات جليلة للاتحاد أو كان عضويتها فائدة كبرى للاتحاد
المادة الثامنة عشر: حقوق العضو
- يحق للعضو فقط أثناء المؤتمر الاشتراك في المناقشات والتصويت أما أنواع العضوية الأخرى فيحق لها الاشتراك في المناقشات دون حق التصويت
- يحق للعضو الاشتراك في الأنشطة والبرامج التي يقيمها الاتحاد
المادة التاسعة عشر : شروط العضوية
- أن يكون العضو هيئة كشفية إسلامية ملتزمة بأسس ومبادئ الحركة الكشفية ومستعدة للالتزام بأهداف الاتحاد
- أن يسدد رسم الانتساب والاشتراكات السنوية
- أن يكون مسجلا في المنظمة الكشفية العالمية مباشرة أو أن توافق هيئته المسجلة في المنظمة الكشفية العالمية على انضمامه للاتحاد
المادة العشرون: منح العضوية وزوالها
- المؤتمر هو السلطة التي تمنح العضوية في الاتحاد بأنواعها وهو الذي له حق إزالتها
- إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية تعلق اللجنة عضويته لحين انعقاد المؤتمر الذي يبت في الأمر بعد إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه
- إذا فقد احد الأعضاء عضويته فلا يجوز إعادتها إلا في المؤتمر التالي
المادة الحادية والعشرون: مالية الاتحاد
- تتكون موارد الاتحاد من :
- رسم الانتساب والاشتراكات السنوية للأعضاء
- الهبات والتبرعات والمنح
- إيرادات المطبوعات والأنشطة ..الخ
- أية مصادر أخرى توافق عليها اللجنة.
- يتم الصرف من أموال الاتحاد بقرار من اللجنة أو الأمين العام وفق التعليمات المالية التي تنظم ذلك
- يحتفظ الاتحاد بسجلات مالية رسمية ويكون الأمين العام مسؤولا عن سلامة وصحة التسجيل تحت إشراف أمين الصندوق
المادة الثانية والعشرون: لائحة الاتحاد
- يعمل بهذه اللائحة بعد إقرارها من المؤتمر
- المؤتمر هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تفسير أو تعديل أو إلغاء أي مادة أو فقرة من فقرات هذه اللائحة
- يتم التعديل باقتراح من اللجنة أو بناء على طلب أحدى الهيئات
المادة الثالثة والعشرون: لغات الاتحاد الرسمية
لغات الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية ,اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية وتعتمد اللغة العربية في حالة وجود التباس في الترجمة
المادة الرابعة والعشرون: رسوم الانتساب والاشتراكات
كل عضو في الاتحاد يجب أن يسدد رسم انتساب للاتحاد لمرة واحدة وكذلك عليه تسديد رسوم الاشتراك السنوية التي تحددها اللجنة
المادة الخامسة والعشرون: حل الاتحاد
يحل الاتحاد (لا قدر الله ) بقرار من المؤتمر بموافقة ثلثي الأعضاء
في حالة حل الاتحاد تؤول أمواله إلى الجهة أو الجهات التي يقررها المؤتمر
المرجع : مجلة الرابطة العدد 339 ابريل 1993 ص 50
اكتشاف المزيد من
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
